أسئلة الأعضاء

عضوية طرح الأسئلة

هدا نمودج يمكنك استخدامه واعادة صياغته للمناسب لك وموضوعك










انه فى يوم الموافق / /2007 الســـاعة



بناء على طلب كل من السادة / 1- عصام عبد السلام سلام يوسف ، 2- نادية عبد السلام سلام يوسف ، 3- هدى عبد السلام سلام يوسف – والمقيمون بناحية كفر نفرة البحرى – مركز بركة السبع وموطنهم المختار مكتب الأستاذ / حسنى سالم المحامى بشبين الكوم 0



أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-



أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-



أنا محضر محكمة بركة السبع قد انتقلت وأعلنت :-



1. السيد / خالد حلمى عطية يوسف 0مخاطبا مع /



2. السيد / مصطفى حلمى عطية يوسف 0مخاطبا مع /



3. السيد / وداد السيد ابو الفتوح شاهين 0مخاطبا مع /



والجميع مقيمون 17 شارع الاميرالاى عيد محمد– النزهة – مصر الجديدة .

4. السيد / محمد حلمى عطية يوسف والمقيم 10 شارع مصر والسودان – نصر الدين اول الهرم – العمرانية – جيزة 0 مخاطبا مع /



5. السيد / رضا عبد السلام سلام يوسف – والمقيم بناحية كفر نفرة البحرى – مركز بركة السبع – منوفية 0 مخااطبا مع /



6. السيد / محضر اول بركة السبع بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله مخاطبا مع



الموضـــــــــــــوع


1. بتاريخ 27/2/2005 صدر لصالح المدعى عليهم من الاول حتى الرابع حكما فى الدعوى رقم 5558 لسنة 98 م0ك شبين الكوم المرفوعة منهم ضد المدعى عليه الخامس والقاضى حكمت المحكمة:-



اولا :- بعدم قبول الدعوى الفرعية والزمت المدعى فرعيا ( المدعى عليه فى الدعوى الاصلية ) بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه 0



ثانيا :- بطرد المدعى عليه من اطيان التداعى المبينة الوصف والحدود والمعالم والمساحة بصحيفة الدعوى والزمته المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه 0



× وقد تايد هذا الحكم استئنافيا فى الدعوى رقم 920 لسنة 38 ق 0س ع طنطا والقاضى " حكمت المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وتاييد الحكم المستانف والزمت المستانف المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه "



× وقد شرع المدعى عليهم من الاول حتى الرابع فى اتخاذ اجراءات التنفيذ للحكم المنوه عنه ضد المدعى عليه الخامس 00



2- لما كان ما سبق وكانت الاطيان محل الحكم المنوه عنه وما عليها من مبان قد آلت ملكيتها للمدعين والمدعى عليه الخامس بالميراث الشرعى عن والدهم المرحوم / عبد السلام سلام محمد يوسف ، وقد آلت الملكية لمورثهم بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 25/12/1951



بالاضافة لاطيان اخرى وقد اقام الدعوى رقم 205 / 1955 م0ك طنطا طلب فى ختامها الحكم بصحة ونفاذ العقد المنوه عنه وسجلت الصحيفة بالمشهر رقم 2022 لسنة 1955 شهر عقارى طنطا ، بالاضافة الى وضع يده على عين التداعى منذ تاريخ شرائه لتلك الاطيان حتى وفاته وقام ببناء منزل عليها وحظيرة مواشى ومحل لبيع البذور مرخص من وزارة الزراعة منذ الستينات ، ومن ناحية أخرى فان الحيازة كانت ثابتة للمورث بالجمعية الزراعية طوال تلك المدة فى خانة الملك حتى وفاته 0 وبعد ذلك انتقلت الحيازة لورثته فى حانة الملك ايضا واناب المدعون عنهم المدعى عليه الخامس 0 الامر الذى يعنى ان الملكية ثابتة بالتقادم الطويل المكسب للملكية 0



3- الا ان المدعى عليهم من الاول حتى الرابع اقاموا دعواهم ضد المعلن اليه الخامس وحده دون اختصام المدعين بالرغم من انه قد قدم ما يفيد ان الحيازة ثابتة لهم جميعا بالجمعية الزراعية فى خانة الملك بناء على تصريح عدالة المحكمة ، بالاضافة الى ان الخبير المنتدب فى الدعوى قد اثبت فى محاضر اعماله صـ 14 انه قد ثبت وجود حيازة برقم 1465 عن الحصر الحيازى 2001 – 2003 امتداد للحصر الحيازى 1997 – 2000 ، ثابت بسجل 2 خدمات وجود حيازة باسم ورثة / عبد السلام سلام يوسف ( مورث المدعين ) وعنهم / رضا عبد السلام سلام يوسف ( المدعى عليه فى الدعوى الحالية ) وذلك لمساحة 23 قيراط و 2 فدان مثبوتة فى خانة الملك بالميراث وهذه المساحة من مطالعة حدودها تبين ان ارض التداعى تدخل من ضمنها 0



× وبالرغم من كل ما سبق لم يصحح المدعى عليهم شكل الدعوى باختصام المدعين حتى يتسنى لهم تقديم دفاعهم والزود عن ملكيتهم ، ولما كان ما سبق وكان الحكم محل الدعوى واستئنافه كالعقد لايسرى الا فى حق من كان طرفا فيه – طبقا للقاعدة الاصولية بنسبية اثر العقود والاحكام – ومن ثم فهو غير نافذ فى حق المدعين بكل ما يترب عليه من اثار ، الامر الذى حدا بالمدعين لاقامة دعاوهم



× والغرض من اختصام المدعى عليهما الخامس والسادس ان يصدر الحكم فى مواجهتهما.



× وقد قضى تطبيا لذلك ان " المقرر ان الحكم كالعقد لايسرى اثرهما الا فى حق من كان طرفا فيهما , ولا يمتد هذا الاثر الى الغير , ذلك ان الاصل فى حجيته النهائية ألا يضار منها الغير الذى لم يكن طرفا فيها , ولايفيد منها الا الخصوم أنفسهم الذين ينحصر أثرها عليهم ولا يمتد أثرها الى الغير الذى لم يكن طرفا فيها , ومرد ذلك الى حياد القاضى , لانه لايجوز أن يكون الحكم الذى يصدره القاضى المحايد حجه على الغير الذى لم يدخل خصما فى الدعوى , ولم يتمكن لذلك من تقديم ما بيده من وسائل دفاع أو اثبات ما يدعيه من حق , ذلك أن الحقيقة القضائية تعنى أن حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية لاتقوم الا على من كان طرفا فى خصومتها حقيقة أوحكما ولاتمتد الى الغير الذى لم يكن طرفا فيها , فاذا أختلفت أشخاص الخصوم وانقضى تمثيلهم فى الخصومه, فلا يستطيع الخارج عن الخصومه من الغير أن يفيد من حكم سبق صدوره لصالح شخص أخر غيره , كما لايضار الخارج عن الخصومة من الغير الذى لم يكن طرفا فيها ، طبقا للقاعدة الاصولية بنسبية العقود والاحكام وعدم سريانها أو نفاذها الا فى حق أو فى مواجهة أطرافها أو خصومها , أما الغير الذى لم يكن طرفا فيها فلا تسرى ولاتنفذ فى حقه أو فى مواجهته0



( نفض 11/4/1957رقم 42 س 413- مجموعة أحكام النقض – مشار اليه فى الوسيط فى الاثبات د0 السنهورى- المجلد الاول ص875 )



4-لما كان ما سبق وكان الثابت من الصورة طبق الاصل من الحكم رقم 5558 لسنة 98 م0ك شبين الكوم والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم 920 لسنة 38 ق استئناف عالى طنطا مأمورية شبين الكوم أنه صادر لصالح المدعى عليهم من الاول حتى الرابع بطرد المدعى عليه الخامس من قطعة الارض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى , واعمالا لمبدأ الاثر النسبى للاحكام والذى يعنى أن الاحكام لاتحوز حجية الا بين أطراف الخصومه فيها , وكان المدعون غير ممثلين فى تلك الدعوى ولم يصدر الحكم فيها فى مواجهتهم, ومن ثم فلا يحاج بذلك القضاء فى حقهم , وتضحى هذه الدعوى قد اقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بقبولها0



بنــــــــــاء عليــــــــــــه


نحن المحضرين سالفى الذكر كل فى نطاق اختصاصه قد إنتقلنا وأعلنا المعلن إليهم وسلمنا كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفناهم بالحضور أمام محكمة شبين الكوم الكلية الكائن مقرها بمجمع المحاكم بشبين الكوم – شارع السادات البحرى بجلستها المنعقدة علنا يوم الموافق / / 2007 امام الدائرة مدنى من الساعة الثامنة صباحا وما بعدهاليسمع المعلن اليهم من الاول وحتى الرابع وفى مواجهة المعلن اليهم الخامس والسادس الحكم:



بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 5558 لسنة 98 م0ك شبين الكوم والمؤيد استئنافيا برقم 920 لسنة 38 ق0س0ع طنطا فى جميع ماتضمنه واشتمل عليه فى مواجهة المدعين وعدم الاحتجاج به عليهم مع الزام من ينازع بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه0



ولأجل العلم :-
 

التعديل الأخير بواسطة المشرف:

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى