الدكتورة هدى

.:: إدارية الأقـسـام العامـة ::.

السلام عليكم


زكاة الفطر زكاة البدن. صدقة معلومة من شخص معين بشروط معينة لطائفة معينة ، وهي واجبة بصوم رمضان ، تطهيراً للصائم: من الخمول ، الفاحشة ، والطعام. محتاج. وجوب بغروب الشمس من ليلة العيد ، ووقت عيد الفطر ، وانتهاء صيام رمضان ، إلى ما قبل صلاة عيد الفطر.

-information-about-amount-zakat-al-fitr-per-capita.jpg

خكم زكاة الفطر

اتّفق جمهور أهل العلم على أن زكاة الفطر واجبة على المسلم، استدلالاً بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى النَّاسِ، صَاعًا* مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، علَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ)، ويُشار إلى أن المالكية ذهبوا في قول آخر عندهم أن زكاة الفطر سُنّةٌ، وذلك بعد أن كانت مفروضةً، ونُسِخت بوجوب زكاة الأموال؛ استدلالاً بما رُوِي عن قيس بن سعد -رضي الله عنه-: (كنَّا نصومُ عاشوراءَ، ونؤدِّي زَكاةَ الفطرِ، فلمَّا نزلَ رمَضانُ، ونزلتِ الزَّكاةُ، لم نُؤمَر بِهِ ولم نُنهَ عنهُ، وَكُنَّا نفعلُهُ)ويقصد المالكية بأنّ زكاة الفطر سُنّةٌ؛ أي أنّها واجبةٌ في السنّة كما ثبت عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-

شروط وجوب زكاة الفطر

تُشترَط لوجوب زكاة الفطر عدة شروطٍ، بيانها فيما يأتي:

الإسلام: فزكاة الفطر تجب على كلّ مسلمٍ؛ سواءً كان رجلاً أو امرأةً، حُرّاً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً؛ استدلالاً بما رُوِي عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-، إذ قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ).
القدرة المالية: ويُقصَد بذلك أن يملك المسلم ما يكفيه من قُوته*، وقُوت عِياله، وزيادةً على يوم العيد وليلته، مع توفُّر الحاجات الأصليّة.
دخول الوقت: فتجب زكاة الفطر على كلّ مسلمٍ بغروب شمس آخر يومٍ من أيّام شهر رمضان؛ إذ رُوِي عن ابن عمر: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ).
النيّة: إذ إنّ زكاة الفطر عبادةٌ من العبادات، ولا بُدّ من النيّة فيها؛ لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[١٢] وتتحقّق النيّة في القلب قبل أداء الزكاة، ولا تصحّ بعده، وكذلك لا يصحّ تبديلها، أو تغييرها

الحِكمة من زكاة الفطر

شرع الله -تعالى- زكاة الفطر؛ لِما في ذلك من تطهيرٍ للصائم ممّا قد يقع به من الكلام، وزلل اللسان، والأقوال غير المقبولة، إضافةً إلى أنّ فيها إطعاماً للفقراء والمساكين، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (زكاةُ الفطرِ طُهْرَةٌ للصائِمِ مِنَ اللغوِ والرفَثِ، و طُعْمَةٌ للمساكينِ).

مقدار زكاة الفطر​

تُقدَّر زكاة الفطر بصاعٍ من طعام البلد الذي يأكله أهله؛ فقد يكون صاعاً من تمرٍ، أو من شعيرٍ، أو غيرهما؛ استدلالاً بقول الصحابيّ ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ)، ويُقدَّر الصاع بأربعة أمداد، ويُقدَّر المدّ بما يملأ كفَّي الإنسان المُعتدل ويُقدَّر الصاع وزناً بثلاثة كيلوجرامات تقريباً



أنواع طعام زكاة الفطر

تعدّدت آراء أهل العلم في أنواع الأطعمة التي يُؤدّيها المسلم عن زكاة الفطر، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانهما فيما يأتي

القول الأول: قال الحنفيّة إنّ زكاة الفطر تُؤدّى فقط بأربعة أنواعٍ من الأطعمة، وهي: الزبيب، والقمح، والشعير، والتمر.
القول الثاني: قال الشافعيّة، والمالكية بوجوب زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد، وحدَّدَها المالكيّة بتسعة أصنافٍ لا يصحّ أداء الزكاة من غيرها، وهي: القمح، والشعير، ونوعٌ منه يُسمّى ب(السُّلت)، ونوعٌ من النبات يُسمّى ب(الدخن)، والتمر، والزبيب، واللبن اليابس.
القول الثالث: قال الحنابلة بوجوب زكاة الفطر ممّا نصّت عليه الأحاديث النبويّة؛ فتكون من القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، واللبن اليابس، وإن لم يتوفّر أحدها، فإنّ زكاة الفطر تُؤدّى من الحبوب، والثمار المُتَّخَذة قوتاً وطعاماً غالباً لأهل البلد.

كيفيّة إخراج زكاة الفطر

للعلماء في كيفية إخراج زكاة الفطر أقوال عدّة، وفيما يأتي بيانها

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بعدم جواز إخراج زكاة الفطر بدفع قيمتها نقداً؛ لعدم ورود أي نصٍّ يدلّ على صحّة ذلك، ولأنّ قيمة الشيء في حقوق الناس لا تكون إلّا في حال التراضي بين الطرفَين، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه على زكاة الفطر؛ لعدم وجود مالكٍ مُحدَّدٍ.
القول الثاني: قال الحنفية بجواز دفع القيمة في إخراج زكاة الفطر؛ من باب التسهيل، والتيسير على الفقراء، فيقضي بها الفقير ما يحتاجه من الأشياء التي قد تغيب عن علم مُؤدّي الزكاة، أمّا في أوقات الشدّة، وعدم وفرة الحبوب، فالأولى دفع العَين من باب مراعاة مصلحة الفقير، وقد أفتى الإمام ابن تيمية بجواز إخراج القيمة في حال كانت أنفع للفقير واقتضتها مصلحته، أو اختارها الفقير بنفسه لكونها أنفع له

وقت إخراج زكاة الفطر

ذهب الفقهاء إلى قولَين فيما يتعلّق بوقت إخراج زكاة الفطر، وبيانهما فيما يأتي

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يومٍ من شهر رمضان؛ أي ليلة عيد الفطر؛ إذ إنّها أُضِيفت إلى الفِطر، فوَجَبت بتحقُّقه.
القول الثاني: قال الحنفيّة بوجوب إخراج زكاة الفطر عند طلوع فجر يوم عيد الفطر؛ إذ إنّ الزكاة أُضِيفت إلى الفِطر، ممّا يعني أنّها مُختَصّةٌ به، ويتعلّق الفِطر باليوم لا بالليل.​
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى