أسئلة الأعضاء

عضوية طرح الأسئلة

بسم الله الرحمن الرحيــــــــــم

غرض صاحب الشبهة ان يتهم الإسلام بأنه يبيح استئجار الزانيات كما في دينه الرافضي.

ولو تأمل في شبهته لوجد أنه يرد علي شبهته ..

فقد بني الشبهة علي قول الامام ابن حزم رحمه الله الذي يري حرمة الاستئجار للزني .

أورد ابن حزم آراء الأحناف و المالكية و الشافعية في الحديث المذكور اعلاه .. و أنكر ابن حزم آراءهم حيث قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :

قَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يَرَ الزِّنَى ، إلَّا مَا كَانَ مُطَارَفَةً ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلَا حَدَّ فِيهِ

ثم أنكر هذا القول قائلا :

وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ الْمُقَلِّدُونَ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا فَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا الَّتِي لَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهَا نَظِيرٌ : أَنْ يُقَلِّدُوا عُمَرَ فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ هَاهُنَا بِأَنَّ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ مَهْرٌ ، وَقَدْ خَالَفُوا هَذِهِ الْقَضِيَّةَ بِعَيْنِهَا فَلَمْ يُجِيزُوا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ مِثْلَ هَذَا وَأَضْعَافَهُ مَهْرًا ، بَلْ مَنَعُوا مِنْ أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذَلِكَ - فَهَذَا هُوَ الِاسْتِخْفَافُ حَقًّا ، وَالْأَخْذُ بِمَا اشْتَهَوْا مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ حَيْثُ اشْتَهَوْا ، وَتَرْكُ مَا اشْتَهَوْا تَرْكُهُ مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ إذَا اشْتَهَوْا ، فَمَا هَذَا دِينًا ؟ وَأُفٍّ لِهَذَا عَمَلًا ، إذْ يَرَوْنَ الْمَهْرَ فِي الْحَلَالِ لَا يَكُونُ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لَا أَقَلَّ ، وَيَرَوْنَ الدِّرْهَمَ فَأَقَلَّ مَهْرًا فِي الْحَرَامِ
ثم عرض قول المالكية و الشافعية :
وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ ، فَعَهِدْنَا بِهِمْ يُشَنِّعُونَ خِلَافَ الصَّاحِبِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ - إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ - وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، بَلْ هُمْ يَعُدُّونَ مِثْلَ هَذَا إجْمَاعًا ، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِسُكُوتِ مَنْ بِالْحَضْرَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ النَّكِيرِ لِذَلِكَ .

وقد أنكر هذا القول أيضا :

فَإِنْ قَالُوا : إنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ ذَكَرَ فِي خَبَرِهِ أَنَّهَا قَدْ كَانَ جَهَدَهَا الْجُوعُ ؟ قُلْنَا لَهُمْ : وَهَذَا أَيْضًا أَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهِ ، وَلَا تَرَوْنَهُ عُذْرًا مُسْقِطًا لِلْحَدِّ ، فَلَا رَاحَةَ لَكُمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي الطُّفَيْلِ مَعَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي الطُّفَيْلِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ عَذَرَهَا بِالضَّرُورَةِ ، بَلْ فِيهِ : أَنَّهُ دَرَأَ الْحَدَّ مِنْ أَجْلِ التَّمْرِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَجَعَلَهُ عُمَرُ مَهْرًا .

و اما قول ابن حزم في المسألة :

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَحَدُّ الزِّنَى وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ ، بَلْ جُرْمُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ جُرْمِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ بِغَيْرِ اسْتِئْجَارٍ ، لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ زَنَيَا كَمَا زَنَى غَيْرُ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا فَرْقَ ، وَزَادَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَأْجَرَةُ عَلَى سَائِرِ الزِّنَى حَرَامًا آخَرَ - وَهُوَ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ

أما بالنسبة لعمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد للشبهة في أنه تقدم من المرتكب مهرا ثم وقع بالمرأة ويكون بذلك اجتهاد من عمر رضي الله عنه في درء الشبهة وموطن الشبهة في قوله : مهر

قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه :
كان زواج المتعة مشهورا وبعض الناس لم يبلغهم النهي عنه .


وقال :
المهر على نكاح المتعة الذي كان يفعله بعض الناس قبل أن يبلغهم النهي ، وكانت الرجل ينكح المرأة بالمتعة على حفنة من طعام ونحوها ويسمى هذا مهرا ، وكانوا يستمتعون بالثوب ونحوه ويكفى هذا مهرا للمتعة ، فيقصد عمر رضي الله عنه أن كل حفنة منها تكفي أن تكون مهرا للمرأة على المتعة ..

بنت الزهراء . (حَفصة المغربيّة)الإسلام-طرح أسئلة على المشرف-شبهات وردود


أكثر...
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى